Mas’ala 6477الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 39vol. 2, p. 39 ولا يجوز لوحد شراء عريتين فيهما جميعاً خمسة أوسق، لأنه في معنى شرائهما في عقد واحد. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare