المسألة ٦٬٤٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٩ج ٢ ص ٣٩ ولا يجوز لوحد شراء عريتين فيهما جميعاً خمسة أوسق، لأنه في معنى شرائهما في عقد واحد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة