Mas’ala 6480الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 39vol. 2, p. 39 فلا يقاس عليه غيره. وقال القاضي: يجوز في جميع الثمار، لأن حاجة الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب. ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة، لتساويهما في وجوب الزكاة فيهما، وورود الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare