المسألة ٦٬٤٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٩ج ٢ ص ٣٩ فلا يقاس عليه غيره. وقال القاضي: يجوز في جميع الثمار، لأن حاجة الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب. ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة، لتساويهما في وجوب الزكاة فيهما، وورود الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة