Mas’ala 6511الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 41vol. 2, p. 41 الثالث: ما له قشر لا يزال إلا عند الأكل، كالرمان والموز، فهو للبائع إن كان ظهر، لأن قشره من مصلحته، فهو كأجزاء الثمرة. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare