المسألة ٦٬٥١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤١ج ٢ ص ٤١ الثالث: ما له قشر لا يزال إلا عند الأكل، كالرمان والموز، فهو للبائع إن كان ظهر، لأن قشره من مصلحته، فهو كأجزاء الثمرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة