Mas’ala 6566الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 45vol. 2, p. 45 فإن أتلفها آدمي، فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن، وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة، وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير، إلا أن يكون التالف يسيراً جرت العادة بتلف مثله. قال أحمد: لا أقول في عشر تمرات، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare