Mas’ala 6565الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 45vol. 2, p. 45 رواهما مسلم. ولأنها تؤخذ حالاً فحالاً فكانت من ضمان البائع، كالمنافع في الإجارة. والجائحة: ما لا صنع لآدمي فيها. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare