Mas’ala 6573الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 45vol. 2, p. 45 ولو باع الأصل وعليه ثمرة له، فحدثت للمشتري ثمرة اختلطت بها لم يبطل العقد، لأن المبيع هو الشجرة. ولم يختلط بغيره، ويشتركان في الثمرة كما بينا. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare