المسألة ٦٬٥٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٥ج ٢ ص ٤٥ ولو باع الأصل وعليه ثمرة له، فحدثت للمشتري ثمرة اختلطت بها لم يبطل العقد، لأن المبيع هو الشجرة. ولم يختلط بغيره، ويشتركان في الثمرة كما بينا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة