Mas’ala 6577الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 46vol. 2, p. 46 والثانية: لا يبطل، لأنها زيادة في عين المبيع فلم يبطل بها البيع، كسمن العبد. قال القاضي: والزيادة للمشتري لذلك. وعن أحمد: أنهما يشتركان في الزيادة على كلتا الروايتين، لحصولها في ملك المشتري، بسبب الأصل الذي للبائع. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare