المسألة ٦٬٥٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٤٦ج ٢ ص ٤٦ والثانية: لا يبطل، لأنها زيادة في عين المبيع فلم يبطل بها البيع، كسمن العبد. قال القاضي: والزيادة للمشتري لذلك. وعن أحمد: أنهما يشتركان في الزيادة على كلتا الروايتين، لحصولها في ملك المشتري، بسبب الأصل الذي للبائع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة