Mas’ala 66الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 32vol. 1, p. 32 لأن «نهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن البول في الماء الدائم» ينصرف إلى ما كان في أرضه على عهده من آبار المدينة ونحوها. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare