المسألة ٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٢ج ١ ص ٣٢ لأن «نهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن البول في الماء الدائم» ينصرف إلى ما كان في أرضه على عهده من آبار المدينة ونحوها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة