Mas’ala 6626الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 48vol. 2, p. 48 وإن لم يعلم فله الخيار بين رده وأخذ الثمن، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن، كما في المصراة - وبين إمساكه المعيب وأخذ أرشه، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare