Mas’ala 6690الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 52vol. 2, p. 52 وكذلك كونها محرمة على المشتري بنسب أو رضاع أو إحرام أو عدة، لأن ما يختص بالمشتري لا ينقص ثمنها، وسائر ذلك يزول عن قرب. ومعرفة الغناء والحجامة ليس بعيب، لأن النقص فعل ذلك لا العلم به. والكفر وكونه ولد زنا ليس بعيب، لأن الأصل في الرقيق الكفر، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare