المسألة ٦٬٦٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٢ج ٢ ص ٥٢ وكذلك كونها محرمة على المشتري بنسب أو رضاع أو إحرام أو عدة، لأن ما يختص بالمشتري لا ينقص ثمنها، وسائر ذلك يزول عن قرب. ومعرفة الغناء والحجامة ليس بعيب، لأن النقص فعل ذلك لا العلم به. والكفر وكونه ولد زنا ليس بعيب، لأن الأصل في الرقيق الكفر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة