Mas’ala 6735الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 55vol. 2, p. 55 ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يرد ذلك في رأس المال، لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare