المسألة ٦٬٧٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٥ج ٢ ص ٥٥ ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يرد ذلك في رأس المال، لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة