Mas’ala 6744الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 55vol. 2, p. 55 وإن أسلم في ثوبين صفقة واحدة ثمناً واحداً، فأخذهما على الصفة، فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن، لأن الثمن منقسم عليهما نصفين، وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن، فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare