Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإن أسلم في ثوبين صفقة واحدة ثمناً واحداً، فأخذهما على الصفة، فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن، لأن الثمن منقسم عليهما نصفين، وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن، فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet