المسألة ٦٬٧٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٥ج ٢ ص ٥٥ وإن أسلم في ثوبين صفقة واحدة ثمناً واحداً، فأخذهما على الصفة، فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن، لأن الثمن منقسم عليهما نصفين، وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن، فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة