Mas’ala 6754الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 56vol. 2, p. 56 فأما البائع فلا خيار له، لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح، وحصل به ما عقد به، وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه، فلم يفعل يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ، لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare