فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٧٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٦ج ٢ ص ٥٦

فأما البائع فلا خيار له، لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح، وحصل به ما عقد به، وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه، فلم يفعل يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ، لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد