فإن لم يعلم فالبيع باطل، لأن الثمن مجهول. وقال: المساومة عندي أسهل من المرابحة، لأن بيع المرابحة يعتبر به أمانة واسترسال من المشتري، ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة. وقال في رجلين اشتريا ثوباً بعشرين،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet