فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6769 to 6774
-
2/572/57
وبيع التولية: هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا،
-
ويصح بلفظ البيع، ولفظ التولية، لأنه مؤد لمعناه. قال أحمد:
-
ولا بأس ببيع الرقم، وهو الثمن الذي يكتب على الثوب،
-
ولا بد من علمه حال العقد، ليكون معلوماً.
-
فإن لم يعلم فالبيع باطل، لأن الثمن مجهول. وقال: المساومة عندي أسهل من المرابحة، لأن بيع المرابحة يعتبر به أمانة واسترسال من المشتري، ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة. وقال في رجلين اشتريا ثوباً بعشرين،
-
ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين: فإنه يخير في المرابحة بإحدى وعشرين، لأنه اشترى نصفه بعشرة، ونصفه بأحد عشر.