Mas’ala 6790الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 58vol. 2, p. 58 إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا. لما روى ابن مسعود عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع» رواه ابن ماجة. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare