المسألة ٦٬٧٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٨ج ٢ ص ٥٨ إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا. لما روى ابن مسعود عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع» رواه ابن ماجة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة