Mas’ala 6795الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 58vol. 2, p. 58 وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما الفسخ، ويحتمل أن الفسخ للحاكم، لأن العقد صحيح، وإنما يفسخ لتعذر إمضائه في الحكم فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها الوليان. والأول: المذهب، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أو يترادان البيع» فجعله إليهما. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare