المسألة ٦٬٧٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٥٨ج ٢ ص ٥٨ وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما الفسخ، ويحتمل أن الفسخ للحاكم، لأن العقد صحيح، وإنما يفسخ لتعذر إمضائه في الحكم فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها الوليان. والأول: المذهب، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أو يترادان البيع» فجعله إليهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة