Mas’ala 6973الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 69vol. 2, p. 69 فإن تعذر البعض، فله الخيرة بين الصبر بالباقي، وبين الفسخ في الجميع. وله أخذ الموجود، والفسخ في الباقي في أصح الوجهين؛ لأنه فسخ في بعض المعقود عليه أشبه البيع، وفي الآخر: لا يجوز؛ لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل التأجيل، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare