Mas’ala 6974الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 69vol. 2, p. 69 فإذا فسخ في البعض، بقي البعض بالباقي من الثمن، وبمنفعة الجزء الذي فسخ فيه، فلم يجز، كما لو شرطه في ابتداء العقد. وتجوز الإقالة في السلم كله إجماعاً وتجوز في بعضه؛ لأن الإقالة معروف، جاز في الكل، فجاز في البعض كالإبراء. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare