Mas’ala 6977الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 69vol. 2, p. 69 وقال القاضي: يجوز أخذ العوض عنه؛ لأنه عوض مستقر في الذمة، فأشبه القرض. فعلى هذا يصير حكمه حكم القرض على ما سيأتي. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare