المسألة ٦٬٩٧٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٦٩ج ٢ ص ٦٩ وقال القاضي: يجوز أخذ العوض عنه؛ لأنه عوض مستقر في الذمة، فأشبه القرض. فعلى هذا يصير حكمه حكم القرض على ما سيأتي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة