Mas’ala 7033الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 72vol. 2, p. 72 فلا بأس لذلك. وقال ابن أبي موسى: إن زاده مرة، لم يجز أن يأخذ في المرة الثانية زيادة، قولاً واحداً. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare