المسألة ٧٬٠٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٧٢ج ٢ ص ٧٢ فلا بأس لذلك. وقال ابن أبي موسى: إن زاده مرة، لم يجز أن يأخذ في المرة الثانية زيادة، قولاً واحداً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة