Mas’ala 7058الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 74vol. 2, p. 74 ويجوز الرهن بعوض القرض؛ للآية. وبثمن المبيع؛ للخبر. وكل دين يمكن استيفاؤه منه؛ كالأجرة، والمهر، وعوض الخلع، ومال الصلح، وأرش الجناية والعيب، وبدل المتلف. قياساً على الثمن، وعوض القرض وفي دين السلم روايتان: Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare