Mas’ala 7118الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 77vol. 2, p. 77 فإن رهن شيئا من رجلين، أو رهن رجلان رجلاً شيئاً، فبرئ أحدهما، أو برئ الراهن من دين أحدهما، انفك نصف الراهن؛ لأن الصفقة التي في أحد طرفيها عقدان فلا يقف انفكاك أحدهما على فكاك الآخر، كما لو فرق بين العقدين. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare