Mas’ala 7417الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 91vol. 2, p. 91 فإن شرط ما ينافي مقتضى الرهن، نحو أن يشترط أن لا يسلمه، أو لا يباع عند الحلول، أو لا يستوفى الدين من ثمنه، أو شرط أن يبيعه بما شاء، أو لا يبيعه إلا بما يرضيه، فسد الشرط؛ لأن المقصود مع الوفاء به مفقود. Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare