Mas’ala 7956الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 121vol. 2, p. 121 والثاني: لا يجوز؛ لأنه يجعل الزقاقين، ويجعل الاستطراق في كل واحد منهما من دار، لاحق لها فيه. وكل موضع لا يجوز إذا صالح أهل الدرب بعوض، أو أذنوا له بغير عوض، جاز لأن المنع لحقهم، فجاز لهم أخذ العوض عنه، كسائر حقوقهم. Read the whole chapterCopy with source On the map: SettlementCompare