المسألة ٧٬٩٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢١ج ٢ ص ١٢١ والثاني: لا يجوز؛ لأنه يجعل الزقاقين، ويجعل الاستطراق في كل واحد منهما من دار، لاحق لها فيه. وكل موضع لا يجوز إذا صالح أهل الدرب بعوض، أو أذنوا له بغير عوض، جاز لأن المنع لحقهم، فجاز لهم أخذ العوض عنه، كسائر حقوقهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلحالمقارنة