Mas’ala 8092الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 129vol. 2, p. 129 وإن أبرأ الضامن، لم يبرأ المضمون عنه؛ لأن الوثيقة انحلت من غير استيفاء، فلم يسقط الدين كالرهن. Read the whole chapterCopy with source On the map: GuaranteeCompare