المسألة ٨٬٠٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٩ج ٢ ص ١٢٩ وإن أبرأ الضامن، لم يبرأ المضمون عنه؛ لأن الوثيقة انحلت من غير استيفاء، فلم يسقط الدين كالرهن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة