Mas’ala 811الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 131vol. 1, p. 131 فإن عدم الماء والتراب ووجد طيناً، لم يستعمله، وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة؛ لأن الطهارة شرط، فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة، كالسترة، والقبلة، وفي الإعادة روايتان: إحداهما: لا تلزمه؛ لأن الطهارة شرط، فأشبهت السترة والقبلة. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare