فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٣١ج ١ ص ١٣١

فإن عدم الماء والتراب ووجد طيناً، لم يستعمله، وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة؛ لأن الطهارة شرط، فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة، كالسترة، والقبلة، وفي الإعادة روايتان: إحداهما: لا تلزمه؛ لأن الطهارة شرط، فأشبهت السترة والقبلة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد