المسألة ٨١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٣١ج ١ ص ١٣١ فإن عدم الماء والتراب ووجد طيناً، لم يستعمله، وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة؛ لأن الطهارة شرط، فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة، كالسترة، والقبلة، وفي الإعادة روايتان: إحداهما: لا تلزمه؛ لأن الطهارة شرط، فأشبهت السترة والقبلة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة