Mas’ala 8179الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 134vol. 2, p. 134 إذا علق الكفالة والضمان على شرط، أو وقتهما، فقال: أنا كفيل بفلان شهراً، أو إن قدم الحاج، أو زيد، فأنا كفيل بفلان، أو ضامن ما عليه، فقال القاضي: لا يصح؛ لأنه إثبات حق لآدمي، فلم يجز ذلك فيه، كالبيع. Read the whole chapterCopy with source On the map: GuaranteeCompare