Mas’ala 8180الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 134vol. 2, p. 134 وقال أبو الخطاب والشريف أبو جعفر: يصح؛ لأنه ضمان أو كفالة، فصح تعليقه على شرط، كضمان العهدة، فعلى هذا لو قال: كفلت بفلان، على أني إن جئت به، وإلا فأنا كفيل بفلان، أو ضامن ما عليه، صح فيهما عندهما، ولم يصح عند القاضي؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: GuaranteeCompare