Mas’ala 8203الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 136vol. 2, p. 136 ويجوز في إثبات القصاص، وحد القذف، واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته؛ لأنه حق آدمي أشبه المال. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز استيفاؤهما في غيبته، وقد أومأ إليه أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: بأنه يجوز أن يعفو الموكل، فيكون ذلك شبهة، Read the whole chapterCopy with source On the map: AgencyCompare