المسألة ٨٬٢٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٦ج ٢ ص ١٣٦ ويجوز في إثبات القصاص، وحد القذف، واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته؛ لأنه حق آدمي أشبه المال. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز استيفاؤهما في غيبته، وقد أومأ إليه أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: بأنه يجوز أن يعفو الموكل، فيكون ذلك شبهة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة