Mas’ala 8237الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 138vol. 2, p. 138 وإن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبداً بما شئت، فقال أبو الخطاب: لا يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن؛ لأن ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر: Read the whole chapterCopy with source On the map: AgencyCompare