المسألة ٨٬٢٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٨ج ٢ ص ١٣٨ وإن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبداً بما شئت، فقال أبو الخطاب: لا يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن؛ لأن ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة